الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952
سجل العلامات التجارية
المادة 3 -
1- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء
مالكيها وعناوينهم وماطرا على هذه العلامات من الامور التالية:-
أ- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية.
ب- الرهن او الحجز الذي يوقع على العلامه التجارية او اي قيد على استعمالها .
2- يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة
الرسمية.
3- يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة من المسجل حجة
على الكافة0