التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

سجل العلامات التجارية المادة 3 - 1- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وماطرا على هذه العلامات من الامور التالية:- أ- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية. ب- الرهن او الحجز الذي يوقع على العلامه التجارية او اي قيد على استعمالها . 2- يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. 3- يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة من المسجل حجة على الكافة0

الإحالة

المادة 3 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية