التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

الجرائم المادة 37 - 1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنه واحدة او بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية: أ- زور علامة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تظليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها . ب- استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها . ج- باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (أ )و (ب) من هذه الفقرة وكان لدية علم مسبق بذلك . 2- بالرغم مما ورد في الفقرة (1 ) من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة. تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين( أ) و( ب) من الفقرة( 1 ) من هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار . 3- تسري احكام الفقرة (1 ) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها .

الإحالة

المادة 37 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية