الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952
قرار المحكمة بمصادرة البضائع او إتلافها
المادة 38-
1- لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من
المحكمة مايلي ، على ان يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة :-
أ- وقف التعدي0
ب- الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشِأنها اينما وجدت
ج- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي
2- أ- لمالك العلامة التجارية المدعي بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ
اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده اذا ثبت انه مالك الحق في العلامة
التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكا ومن المحتمل ان المستدعى يلحق به ضررا يتعذر تداركه في حال
وقوعه ، او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه ، على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ، ويحق للمدعى
عليه أو المشتكى عليه حسب الأحوال أن يعترض على هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه لهذاالقرار.
ب- اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات
المتخذة بهذا الشأن ملغاه.
3- المدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم
يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.
4- للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة
بصورة رئيسية في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشأ منها 0
وللمحكمة ان تأمر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية.