التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت: المادة 18- 1- اذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او أية علامات اخرى قريبة الشبه بها، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الامور. 2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة. 3- يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ قرار المسجل.

الإحالة

المادة 18 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية