التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

تسجيل تحويل العلامات التجارية المادة 23- 1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه أن يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا. 2- لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية ،عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند او صك لم يقيد سابقا في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.

الإحالة

المادة 23 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية