التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

1- اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى أي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة ، شريطة ايداع طلبه لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له اقامة أي دعوى مدنية او جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة. 2- تحدد الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية او الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الاولوية المشار اليها في الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 40 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية