الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952
1- على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمـه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان
يعلم المكتب الدولي بأي مما يلي :-
أ-بالقرار الصادر عنه بشأن الطلب وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون 0
ب-بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة اشعار
المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتـهاء مـدة الاعتراض
المحددة في هذا القانون 0
ج- باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا 0
2- اذا انقضـت المدة المنصـوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يشعر المسجل المكتب الدولي
بأي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون 0
3- اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامـة التجاريـة
موضـوع الطلب وفقا لاحكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجـوز له رفض تسجيل تلك
العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة
تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة
التجارية موضوع الطلب 0
وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن
المحكمة بنتيجة الطعن .