التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

اسم البضائع او وصفها المادة 9- اذا كان اسم أية بضاعة او وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأية بضاعة خلاف المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور اما إذا كان اسم او وصف اية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان ذلك الاسم او الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع اثبات الاسم او الوصف فيها لغير البضاعة المسماة او الموصوفة إذا اشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف.

الإحالة

المادة 9 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية