التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 1 لسنة 1936

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 525، ص 430
نُشر
16 حزيران 1936
المواد
8
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 1 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 525، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف ساري

رقم 1 لسنة 1936 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 525، ص 430، نُشر في 16 حزيران 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1936194019501960197019801990200020102020اليوم
1988
1988بعد 52 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 33 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 قانون معدل لقانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 33 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 7 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف لسنة 1936 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني عبارة ( اسلاك البرق والهاتف ) جميع اسلاك البرق والهاتف الممتدة ضمن شرق الاردن وتشمل الاعمدة وجميع الادوات الاخرى المستعملة لحمل اسلاك البرق والهاتف وربطها .

المادة 3

المادة 3- اذا وقع اعتداء على اسلاك البرق البرق والهاتف بقطعها او كسرها او تخزينها او سرقها او بالحاق الضرر بها بأي شكل كان فيعتبر شيوخ العشيرة او مختاروا القرى الاقربون موقعا الى اسلاك البرق والهاتف او المجاورون لها مسؤولين عن اخبار …

المادة 4

المادة 4- حالما يصل الاخبار المذكور الى المحافظ المتصرف اومدير القضاء يترتب عليه او على اي شخص مفوض من قبله ان يشخص الى المكان الذي وقع فيه الاعتداء وان يجري التحقيق لمعرفة الفاعل.

المادة 5

المادة 5 - اذا عرف الفاعل بنتيجة التحقيق الذي يجريه المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او اي شخص مفوض من قبل اي منهم فيعاقب الفاعل بمقتضى احكام المواد (379) و (380) و (381) و (382) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

المادة 6

1- اذا لحق ضرر باسلاك البرق والهاتف ، او اعمدتها ، او اجهزتها بقطعها او كسرها او تخريبها او سرقتها وكان ذلك ضمن اختصاص اي مجلس بلدي ، او مجلس قروي ، او ضمن اية منطقة اخرى ، وكان لدى المحافظ او المتصرف او مدير القضاء استنادا لاسباب معقولة …

المادة 7

المادة 7- اذا فرضت غرامة مشتركة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام المادة السابقة من هذا القانون فيعتبر جميع الذكور من سكان تلك القرية او افراد تلك العشيرة الذين لا تقل اعمارهم ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع الغرامة بالتضامن والتكافل …

المادة 8

المادة 8- يلغى قانون صيانة الاسلاك البرقية الصادر بتاريخ 23 تموز سنة 1935 والمنشور في العدد (112) المؤرخ 2 ايلول 1925 من الجريدة الرسمية مع جميع تعديلاته.

اسأل مساعدك عن قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية