التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات الموقت رقم 35 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1640، ص 1135
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1640ص 11351 تشرين الأول 1962

المادة 3- يجوز للمجلس البلدي باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية وباشعار خطي ان يكلف صاحب اي ملك محاذ للشارع العام داخل منطقة البلدية، باقامة جدار يفصل ملكه عن ذلك الشارع، بالارتفاع وحسب المواصفات المعينة للجدار وضمن المدة المحددة في الاشعار.

الإحالة

المادة 3 من قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات الموقت رقم 35 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية