التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 12-أ-تتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز علمية ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية. ب- تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الكلية وتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء. ج- لمجلس الجامعة احداث برامج خاصة في الكليات بتنسيب من مجلس الكلية المختص.

الإحالة

المادة 12 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية