الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة17-أ- يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:
رئيس الجامعة رئيساً
نائب الرئيس او نوابه
العمداء
عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية
في الكلية في نهاية كل عام جامعي ولمدة سنة اعضاء
تبدأ من مطلع العام الجامعي الذي يليه.
مدير الادارة والخدمات في الجامعة
وكيل وزارة التربية والتعليم
ب- يجوز بقرار من مجلس الامناء بناء على اقتراح من مجلس الجامعة، ضم اعضاء آخرين الى عضوية المجلس من داخل الجامعة
او خارجها ممن يعتبر وجودهم في المجلس مفيدا لاعماله على ان لا يزيد عددهم على خمسة وان يكون تعيينهم لمدة سنة واحدة.