الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:-
الجامعة : جامعة اليرموك
مجلس الامناء : مجلس امناء جامعة اليرموك
مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك
مجلس الكلية : مجلية اية كلية من الكليات في جامعة اليرموك
مجلس الدائرة : مجلس اية دائرة اكاديمية في اية كلية في جامعة اليرموك
اجازة التفرغ العلمي: الاجازة التي تمنح براتب لعضو الهيئة التدريسية بقصد زيادة نموه العلمي وذلك بعد العمل في
الجامعة لمدة معينة من السنوات تحددها الانظمة .