التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 22-أ- يتولى عميد الكلية المسؤوليات التالية: 1- ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجالس واللجان المختصة. 2- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى رئيس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلميةوسائر النشاطات في كليته او اية اقتراحات يرى فيها مصلحة لتلك الكلية. 3- اية صلاحيات اخرى يمنحه اياها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ب- لرئيس الجامعة وبتنسيب من العميد تعيين نائب للعميد يتولى مساعدته في اعماله، ويمارس نائب العميد صلاحيات العميد كامله عند خلو منصبه او في حالة غيابة او مرضه، وللعميد اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبة ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 22 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية