الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 22-أ- يتولى عميد الكلية المسؤوليات التالية:
1- ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجالس واللجان المختصة.
2- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى رئيس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلميةوسائر النشاطات في كليته
او اية اقتراحات يرى فيها مصلحة لتلك الكلية.
3- اية صلاحيات اخرى يمنحه اياها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه
ب- لرئيس الجامعة وبتنسيب من العميد تعيين نائب للعميد يتولى مساعدته في اعماله، ويمارس نائب العميد صلاحيات العميد
كامله عند خلو منصبه او في حالة غيابة او مرضه، وللعميد اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبة ايا من الصلاحيات المخولة
اليه بمقتضى هذا القانون.