الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 24-يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة
اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية و الجامعة وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية:
أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها الى مجلس الجامعة للنظر فيها واقرارها.
ب-التنسيق بين الدوائر الاكاديمية في الكلية.
ج-اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم.
د-اعداد مشروع موازنة الكلية و تقديمه الى مجلس الجامعة.
هـ-النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد اليه.
و-اية امور اخرى يعرضها عليه عميد الكلية.