التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 24-يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية و الجامعة وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها الى مجلس الجامعة للنظر فيها واقرارها. ب-التنسيق بين الدوائر الاكاديمية في الكلية. ج-اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. د-اعداد مشروع موازنة الكلية و تقديمه الى مجلس الجامعة. هـ-النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد اليه. و-اية امور اخرى يعرضها عليه عميد الكلية.

الإحالة

المادة 24 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية