الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 26-يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عليه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة
التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة:
أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات رفعها الى مجلس الكلية.
ب- تنظيم شؤون التدريس والبحث والارشاد.
ج-اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع.
د-الاقتراح الى مجلس الكلية تعيين اعضاء هيئة التدريس في الدائرة وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم.
هـ-اعداد مشروع موازنة الدائرة ورفعه الى مجلس الكلية.
و-اية امور اخرى يعرضها عليه مدير الدائرة.