التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 31-أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من رئيسها ب- يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير عادية بناء على طلب ثلثي اعضائها على ان يعقد الاجتماع غير العادي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الى رئيس المجلس او رئيس اللجنة. ج-مع مراعاة احكام هذا القانون، تكون اجتماعات اي من المجالس واللجان قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتكون قراراتها صحيحة اذا صدرت بأغلبية الاعضاء الحاضرين على انه عند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع. د-عند بحث أي موضوع في اي مجلس او لجنة يتعلق برئيسها او بأي عضو من اعضائها فعليه مغادرة الاجتماع طيلة بحث ذلك الموضوع الا اذا قرر المجلس او اللجنة خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 31 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية