التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 35-يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ- ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون. ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. ج-ان يكون قد نشر بعد تعيينه في رتبة استاذ مساعد انتاجا علميا قيما يسهم في تقدم المعرفة، او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه. د-ويجوز ان يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (أ)و(ج) من هذه المادة، وان يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها مدة لا تقل عن ثماني سنوات كما يجوز في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ان يكون المرشح قد قام بأعمال قيمة ادت الى تقدم المهنة او المعرفة، وامضى مدة ثماني سنوات على الاقل في ممارسة المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي الذي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى.

الإحالة

المادة 35 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية