التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 42-أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص ) ب- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس والموظفون الاردنيون اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم. ج- واما الاشخاص غير الاردنيين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيقسمون اليمين التالية امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم: (اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانه واخلاص، وان لا اقوم بأي عمل قولا او فعلا يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وقوانينها وانظمتها ).

الإحالة

المادة 42 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية