الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 10-يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من
تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للجامعة.
ب- النظر في مشاريع الأنظمة ومشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يقدمها اليه مجلس الجامعة لمناقشتها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها
ج- تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بارادة ملكية سامية.
د-تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة وتعيين العمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات في الجامعة.
هـ- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
و-النظر في التقارير السنوية المرفوعة اليه.
ز-النظر في اية امور اخرى تدخل في اختصاصه طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح-النظر في اية امور تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات اية جهة من الجهات المنصوص
عليها في هذا القانون.