الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 15-يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى اية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي:
أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
ب- ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه، وهو مسؤول امام مجلس الامناء عن تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الامناء والجامعة.
ج- دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
د- تقديم تقرير الى مجلس الامناء ومجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي
النشاط الاخرى في الجامعة مع اية اقتراحات يرى فيها مصلحة للجامعة.
هـ-تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار ويتعذر فيها
انعقاد مجلس الجامعة، على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يدعو مجلس الجامعة الى الانعقاد في أول فرصة ممكنة وعرض
الأمر عليه لاتخاذ القرار المناسبة في اجراء رئيس الجامعة، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى رئيس الجامعة
عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء.