التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة17-أ- يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي: رئيس الجامعة رئيساً نائب الرئيس او نوابه العمداء عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل عام جامعي ولمدة سنة اعضاء تبدأ من مطلع العام الجامعي الذي يليه. مدير الادارة والخدمات في الجامعة وكيل وزارة التربية والتعليم ب- يجوز بقرار من مجلس الامناء بناء على اقتراح من مجلس الجامعة، ضم اعضاء آخرين الى عضوية المجلس من داخل الجامعة او خارجها ممن يعتبر وجودهم في المجلس مفيدا لاعماله على ان لا يزيد عددهم على خمسة وان يكون تعيينهم لمدة سنة واحدة.

الإحالة

المادة 17 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية