التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة : جامعة اليرموك مجلس الامناء : مجلس امناء جامعة اليرموك مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك مجلس الكلية : مجلية اية كلية من الكليات في جامعة اليرموك مجلس الدائرة : مجلس اية دائرة اكاديمية في اية كلية في جامعة اليرموك اجازة التفرغ العلمي: الاجازة التي تمنح براتب لعضو الهيئة التدريسية بقصد زيادة نموه العلمي وذلك بعد العمل في الجامعة لمدة معينة من السنوات تحددها الانظمة .

الإحالة

المادة 2 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية