التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 26-يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عليه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة: أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات رفعها الى مجلس الكلية. ب- تنظيم شؤون التدريس والبحث والارشاد. ج-اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع. د-الاقتراح الى مجلس الكلية تعيين اعضاء هيئة التدريس في الدائرة وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. هـ-اعداد مشروع موازنة الدائرة ورفعه الى مجلس الكلية. و-اية امور اخرى يعرضها عليه مدير الدائرة.

الإحالة

المادة 26 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية