الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 31-أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية وغير
العادية بدعوة من رئيسها
ب- يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير عادية بناء على طلب ثلثي اعضائها على ان يعقد الاجتماع غير العادي خلال
اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الى رئيس المجلس او رئيس اللجنة.
ج-مع مراعاة احكام هذا القانون، تكون اجتماعات اي من المجالس واللجان قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتكون قراراتها
صحيحة اذا صدرت بأغلبية الاعضاء الحاضرين على انه عند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع.
د-عند بحث أي موضوع في اي مجلس او لجنة يتعلق برئيسها او بأي عضو من اعضائها فعليه مغادرة الاجتماع طيلة بحث ذلك الموضوع
الا اذا قرر المجلس او اللجنة خلاف ذلك.