الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 35-يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة:
أ- ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون.
ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
ج-ان يكون قد نشر بعد تعيينه في رتبة استاذ مساعد انتاجا علميا قيما يسهم في تقدم المعرفة، او قام بأعمال فنية مهنية
ممتازة في ميدان تخصصه.
د-ويجوز ان يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (أ)و(ج)
من هذه المادة، وان يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها مدة لا تقل عن ثماني سنوات كما يجوز
في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ان يكون المرشح قد قام بأعمال قيمة ادت الى تقدم المهنة او المعرفة، وامضى مدة ثماني
سنوات على الاقل في ممارسة المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي الذي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد
الدرجة الجامعية الاولى.