الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 42-أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص )
ب- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس والموظفون الاردنيون اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( أ)
من هذه المادة امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم.
ج- واما الاشخاص غير الاردنيين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيقسمون اليمين التالية امام
رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم:
(اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانه واخلاص، وان لا اقوم بأي عمل قولا او فعلا
يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وقوانينها وانظمتها ).