الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة47-أ- الى ان يتم تعيين مجلس الامناء للجامعة تخول اللجنة الملكية الخاصة لجامعة اليرموك صلاحيات مجلس الامناء
، ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء الى ان يتم تعيين رئيس للمجلس.
ب- الى ان يتم تكوين مجلس الجامعة يخول مجلس الامناء صلاحيات مجلس الجامعة ولجنة مجلس الجامعة.
ج-الى ان يتم تكوين مجلس اية كلية يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس تلك الكلية.
د-الى ان يتم تكوين مجلس اية دائرة يخول مجلس الكلية صلاحيات مجلس تلك الدائرة.
هـ-الى ان يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية الخاصة لجامعة اليرموك صلاحيات رئيس الجامعة ، والى ان
يتم تعيين عميد للكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات ذلك العميد ، والى ان يتم تعيين مدير للدائرة الاكاديمية يتولى عميد
الكلية صلاحيات مدير الدائرة.
1976/1/21