التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة47-أ- الى ان يتم تعيين مجلس الامناء للجامعة تخول اللجنة الملكية الخاصة لجامعة اليرموك صلاحيات مجلس الامناء ، ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء الى ان يتم تعيين رئيس للمجلس. ب- الى ان يتم تكوين مجلس الجامعة يخول مجلس الامناء صلاحيات مجلس الجامعة ولجنة مجلس الجامعة. ج-الى ان يتم تكوين مجلس اية كلية يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس تلك الكلية. د-الى ان يتم تكوين مجلس اية دائرة يخول مجلس الكلية صلاحيات مجلس تلك الدائرة. هـ-الى ان يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية الخاصة لجامعة اليرموك صلاحيات رئيس الجامعة ، والى ان يتم تعيين عميد للكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات ذلك العميد ، والى ان يتم تعيين مدير للدائرة الاكاديمية يتولى عميد الكلية صلاحيات مدير الدائرة. 1976/1/21

الإحالة

المادة 47 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية