التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1816 كانون الثاني 1958

المادة 4 -أ- يمنع الصيد بالبندقية الحربية على أنه يسمح باستعمالها في صيد الوعل والخنزير البري إذا كان الصياد يحمل رخصة بذلك بموجب قانون الاسلحة النارية . ب- لايجوز استعمال بندقية صيد من اجل الصيد الا اذا كان الصياد حائزا على رخصة رسمية بذلك. ج- لايجوز لاحد ان يصطاد او يبيع صيدا إلا إذا كان لدية رخصة بذلك يبين فيها نوع الصيد المصرح بصيده د- لايجوز صيد الغزلان إلا بموجب تصاريح تعين فيها الجهة التي تجري فيها الصيد على ان لاتزيد مدة التصريح على ستة أيام في كل شهر من الاشهر التي يسمح فيها بالصيد . ه- يباح لحامل رخصة الصيد ان يصطاد غزالين ذكرين فقط في كل سفرة على ان لايزيد على ستة من ذكور الغزلان في السنة .

الإحالة

المادة 4 من قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية