الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1816 كانون الثاني 1958
المادة 4 -أ- يمنع الصيد بالبندقية الحربية على أنه يسمح باستعمالها في صيد الوعل والخنزير البري إذا كان الصياد يحمل
رخصة بذلك بموجب قانون الاسلحة النارية .
ب- لايجوز استعمال بندقية صيد من اجل الصيد الا اذا كان الصياد حائزا على رخصة رسمية بذلك.
ج- لايجوز لاحد ان يصطاد او يبيع صيدا إلا إذا كان لدية رخصة بذلك يبين فيها نوع الصيد المصرح بصيده
د- لايجوز صيد الغزلان إلا بموجب تصاريح تعين فيها الجهة التي تجري فيها الصيد على ان لاتزيد مدة التصريح على ستة
أيام في كل شهر من الاشهر التي يسمح فيها بالصيد .
ه- يباح لحامل رخصة الصيد ان يصطاد غزالين ذكرين فقط في كل سفرة على ان لايزيد على ستة من ذكور الغزلان في السنة .