التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1816 كانون الثاني 1958

المادة 14-ا يبدأ الفصل الذي يمنع فيه صيد جميع انواع الحجل والحبارى والسبت والعصافير المغردة من اليوم الاول من شهر شباط وينتهي في آخر اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من كل سنة . ب- يبدأ الفصل الذي يمنع فيه صيد جميع الغزلان من اليوم الاول من شهر تشرين الاول وينتهي في اول يوم من شهر تموز من السنه التي تليها.

الإحالة

المادة 14 من قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية