التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1816 كانون الثاني 1958

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة (وزير) وزير الزراعة . وتعني عبارة( السلطة المرخصة) وزير الزراعة او من ينيبه عنه . وتعني لفظة (الصيد) الغزلان بانواعها والوعول وجميع انواع حيوانات الصيد ماعدا الارانب وطيور الصيد بانواعها والجوارح منها والمغردة ولا يشمل الحمام البري في المناطق الزراعية والطيور المهاجرة.

الإحالة

المادة 2 من قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية