الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1816 كانون الثاني 1958
المادة 21- رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الذيل الاول
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة الصورة الشمسية
دائرة البيطرة
نموذج رخصة صيد
قانون وقاية الصيد
الرقم المتسلسل ( ) سنة 19 (الرسم دينار واحد)
قد رخص ( الاسم الكامل ): المقيم في
بممارسة الصيد وصيد غزالين اثنين على الاكثر في السفرة على ان لايزيد عدد الغزلان عن ستة ذكور في السنة مع مراعاة
احكام قانون وقاية الصيد
ينتهي أجل هذه الرخصة في الحادي والثلاثين من شهر آذار سنه 19
ان حيازة هذه الرلا يعفي حاملها من وجوب الحصول على رخصة سلاح ناري.
تحريراً في اليوم من شهر سنه 19
توقيع وزير
الزراعة
يلفت النظر الى القيود والشروط المدرجة على ظهر هذه الرخصة التي تسري بمقتضى قانون وقاية الصيد على كل رخصة تصدر بمقتضى
هذا القانون
(يطبع على ظهر الرخصة مايلي )
أ- لايجوز لحامل الرخصة ان يحول رخصته الى شخص آخر.
ب- يقتصي ابراز الرخصة لاي شرطي او دركي او موظف حكومي.
ج- تكون الرخصة قابلة للالغاء من قبل المحكمة.
د- لاتعاد الرسوم في حالة الغاء الرخصة.
هـ- يعمل بالرخصة خلال المدة التي صدرت من اجلها فقط ولا يجوز تمديدها.
الذيل الثاني
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة الصورة الشمسية
دائرة
( نموذج رخصة بيع الصيد)
قانون وقاية الصيد
الرقم المتسلسل ( ) سنه 19 (الرسم خمسة دنانير )
يرخص الى السيد ( الاسم الكامل): المقيم في
(*) بيع الصيد في
(*) بالتجول في
مع مراعاة احكام قانون وقاية الصيد
ينتهي العمل بهذه الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من آذار سنة 19
تحريراً في اليوم من شهر سنه 19
(*) اشطب بالقلم الاحمر على مالا حاجة اليه من هاتين اللفظتين
يلفت النظر الى احكام قانون وقاية الصيد والقيود المدرجة على ظهر هذه الرخصة .
(يطبع مايلي على ظهر الرخصة )
أ- لايجوز لحامل الرخصة ان يحولهااو يسلمها الى شخص اخر
ب- يجب ابراز الرخصة لاي شرطي او دركي او موظف حكومي.
ج- تكون الرخصة قابلة للالغاء من قبل المحكمة.
د- لاترد الرسوم في حالة الغاء الرخصة.
ه- يعمل بالرخصة خلال المدة التي صدرت من أجلها فقط ولا يجوز تمديدها
الذيل الثالث
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة الصورة الشمسية
دائرة البيطرة
نموذج تعيين مدة ومنطقة الصيد " مجاني"
الرقم المتسلسل
يرخص الى ( الاسم الكامل ) المقيم في
بصيد الغزلان والبدن والبط والحبارى والشنار والحجل والسبت والعصافير المغردة او انواع الحيوانات والطيور الاخرى (
يجب تعيين النوع وشطب مالايصرح بصيده ) لمدة سته أيام في شهر
اعتباراً من اليوم حتى اليوم في
منطقة من قضاء
ينتهي العمل بالترخيص في اليوم من شهر سنة 19
( يطبع على ظهر الرخصة مايلي )
أ- لايجوز لحامل هذهالرخصة ان يحولهااو يسلمها الى شخص آخر.
ب- يجب ابراز هذه الرخصة لاي شرطي او دركي او موظف حكومي.
ج- ان هذه الرخصة قابلة للالغاء في اي وقت .
د- يبطل العمل بهذه الرخصة اذا اعلن وزير الزراعة منع الصيد في تلك المنطقة.
هـ- لايعاد ترخيص كل من خالف احكام قانون وقاية الصيد اكثر من مرتين.
الذيل الرابع
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة الصورة الشمسية
دائرة البيطرة
نموذج رخصة صيد السمن ( الفر) والزرزور او العصافير الدورية بواسطة الشباك
قانون وقاية الصيد
الرقم المتسلسل ( ) سنه 19 ( الرسم دينار واحد)
يرخص للسيد ( الاسم الكامل ): المقيم في
بصيد السمن ( الفر ) الزرزور او العصافير ( *) بواسطة شباك في وذلك مع مراعاة
احكام قانون وقاية الصيد
ينتهي أجل هذه الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنه 19
تحريراً في اليوم من شهر سنه 19
(*) يوقع الموظف المختص ويشطب بالقلم الاحمر مالا حاجة اليه
(يطبع على ظهر الرخصة )
أ- يستعمل خط واحد من الشباك فقط
ب- لايجوز ان تنصب الشباك بصورة متصلة ويجب ان يترك بين كل شبكتين مسافة لاتقل عن مئتي متر.
ج- لايجوز لحامل الرخصان يحول او يسلم رخصته الى شخص اخر.
د- يجب ابراز الرخصة لاي شرطي او دركي او موظف حكومة.
ه- تكون الرخصة قابلة للالغاء لدى ادانة حاملها بمخالفة اي حكم
و- يبطل العمل بهذه الرخصة اذا اعلن وزير الزراعة منع الصيد في تلك المنطقة