نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون باحداث كمية من الدرجة الثالثة في منطقة ذيبان رقم 901 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 126، ص 126
- نُشر
- 1 نيسان 1926
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون باحداث كمية من الدرجة الثالثة في منطقة ذيبان رقم 901 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 126، ص 126)
المواد 4
المادة 1
لما كان مركز ذيبان تحتاط به من كافة جهاته عشائر مختلفة مما يجعله موقعاً خطير الشأن من وجهة توطيد دعائم الامن والنظام في تلك الانحاء وفصل المنازعات التي تحدث بين هؤلاء العربان ادارياً وعشائرياَ ولما كان الجيش العربي قد قرر لهذه الاعتبارات …
المادة 2
المادة 2- ترتبط هذه الحاكمية بجميع معاملاتها بحاكمية مأدبا.
المادة 3
المادة 3- يعتبر هذا القانون من آذار سنة 926.
المادة 4
المادة 4- رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.
في 3 شعبان 344 و 14 شباط 926
اسأل مساعدك عن قانون باحداث كمية من الدرجة الثالثة في منطقة ذيبان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.