التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون باحداث كمية من الدرجة الثالثة في منطقة ذيبان رقم 901 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 126، ص 126
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 126ص 1261 نيسان 1926

لما كان مركز ذيبان تحتاط به من كافة جهاته عشائر مختلفة مما يجعله موقعاً خطير الشأن من وجهة توطيد دعائم الامن والنظام في تلك الانحاء وفصل المنازعات التي تحدث بين هؤلاء العربان ادارياً وعشائرياَ ولما كان الجيش العربي قد قرر لهذه الاعتبارات باقامة مخفر عسكري في هذا الموقع فقد تقرر بعد المداولة المصادقة على اقتراح فخامة رئيس النظار باحداث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في ذيبان على ان تتبع في جميع معاملاتها حكومة مأدبا وتقديم اللائحة القانونية الموضوعة في هذا الشأن لمقام الامارة الجليلة حتىاذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موقع التطبيق لائحة قانونية في شأن احداث حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان. المادة 1- تحدث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان تؤمن نفقاتها من الفصل السادس (ادارة المقاطعات) في الميزانية.

الإحالة

المادة 1 من قانون باحداث كمية من الدرجة الثالثة في منطقة ذيبان رقم 901 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 126، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية