الجريدة الرسميةالعدد 126ص 1261 نيسان 1926
لما كان مركز ذيبان تحتاط به من كافة جهاته عشائر مختلفة مما يجعله موقعاً خطير الشأن من وجهة توطيد دعائم الامن والنظام
في تلك الانحاء وفصل المنازعات التي تحدث بين هؤلاء العربان ادارياً وعشائرياَ
ولما كان الجيش العربي قد قرر لهذه الاعتبارات باقامة مخفر عسكري في هذا الموقع
فقد تقرر بعد المداولة المصادقة على اقتراح فخامة رئيس النظار باحداث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في ذيبان
على ان تتبع في جميع معاملاتها حكومة مأدبا وتقديم اللائحة القانونية الموضوعة في هذا الشأن لمقام الامارة الجليلة
حتىاذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موقع التطبيق لائحة قانونية في شأن احداث حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز
ذيبان.
المادة 1- تحدث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان تؤمن نفقاتها من الفصل السادس (ادارة المقاطعات)
في الميزانية.