التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 10- 1- على صاحب المعمل أن يحفظ في محله دفتر موجودات ودفتر تسليم وسجلات وفق النماذج المعينة يقيد فيها كمية المواد المستعملة وجميع المسكرات المصنوعة والمصروفة و أية تفاصيل أخرى قد تعين وتكون هذه الدفاتر مباحة لاطلاع الموظف عليها في أي وقت شاء وله أن يقيد فيها ما يشاء من الملاحظات وأن يأخذ عنها أية خلاصات. 2- يؤخذ رصيد الموجودات في الوقت الذي يعينه الوزير فاذا ظهر فيها زيادة أو نقصان عن المقدار المعين يدفع صاحب المعمل ضعف الرسم عن تلك الزيادة أو ذلك النقصان. 3- إذا لم يمسك صاحب المعمل الدفاتر المعينة أو تخلف عن ابرازها عند طلب الموظف اليه أن يبرزها ، أو لم يدون فيها الأمور المعينة أو دون فيها قيوداً مزورة يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار.

الإحالة

المادة 10 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية