الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 10- 1- على صاحب المعمل أن يحفظ في محله دفتر موجودات ودفتر تسليم وسجلات وفق النماذج المعينة يقيد فيها كمية
المواد المستعملة وجميع المسكرات المصنوعة والمصروفة و أية تفاصيل أخرى قد تعين وتكون هذه الدفاتر مباحة لاطلاع الموظف
عليها في أي وقت شاء وله أن يقيد فيها ما يشاء من الملاحظات وأن يأخذ عنها أية خلاصات.
2- يؤخذ رصيد الموجودات في الوقت الذي يعينه الوزير فاذا ظهر فيها زيادة أو نقصان عن المقدار المعين يدفع صاحب المعمل
ضعف الرسم عن تلك الزيادة أو ذلك النقصان.
3- إذا لم يمسك صاحب المعمل الدفاتر المعينة أو تخلف عن ابرازها عند طلب الموظف اليه أن يبرزها ، أو لم يدون فيها
الأمور المعينة أو دون فيها قيوداً مزورة يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار.