التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 11- 1- يجوز للوزير أن يعين المواد التي يجب أن تستعمل في صنع المسكرات وأن يمنع استعمال أية مواد قد تضر بصحة المستهلك و بمصلحة الايرادات ويجوز لصاحب المعمل ( مع مراعاة ما ذكر ) أن يصنع المسكرات في أحواض أو دنان ويمزجها ويصفيها أو يقوم بأية عمليات أخرى بالطريقة المعينة بموافقة سلطة المكوس. 2- لا يدخل الى محل صنع المسكرات أية أثمار أو حبوب أو مواد أخرى تستعمل في صنع المسكرات بدون اذن الموظف الذي عليه أن يسجلها في الدفاتر على الصورة المعينة.

الإحالة

المادة 11 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية