الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 12- 1- إذا تلفت أثناء التخمير أو بعده مسكرات (فرضت عليها أو استوفيت عنها رسوم المكوس ) بسبب حريق فجائي
أو لسبب لم يكن في الإمكان تجنبه أو أصبحت اثناء وجودها في المعمل غير صالحة للاستعمال فيجوز للسلطة أن تعفيها من
الرسوم المفروضة أو المستوفاة جميعها أو أي جزء منها.
2- يجوز للوزير أن يعفي ما لا يزيد على 90% من رسوم المكوس عن المسكرات التي يجري تصديرها اذا اقتنع أنها قد وصلت
الى الجهة المصدرة اليها خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها بموجب الشروط التي يعينها واذا عجز عن تنفيذ الشروط وابراز
الشهادات المطلوبة فإنه يدفع رسوم المكوس عن المسكرات التي أخرجت بهذه الصورة.