التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 12- 1- إذا تلفت أثناء التخمير أو بعده مسكرات (فرضت عليها أو استوفيت عنها رسوم المكوس ) بسبب حريق فجائي أو لسبب لم يكن في الإمكان تجنبه أو أصبحت اثناء وجودها في المعمل غير صالحة للاستعمال فيجوز للسلطة أن تعفيها من الرسوم المفروضة أو المستوفاة جميعها أو أي جزء منها. 2- يجوز للوزير أن يعفي ما لا يزيد على 90% من رسوم المكوس عن المسكرات التي يجري تصديرها اذا اقتنع أنها قد وصلت الى الجهة المصدرة اليها خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها بموجب الشروط التي يعينها واذا عجز عن تنفيذ الشروط وابراز الشهادات المطلوبة فإنه يدفع رسوم المكوس عن المسكرات التي أخرجت بهذه الصورة.

الإحالة

المادة 12 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية