الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 17- 1- يجوز لأي موظف أن يدخل إلى أي محل مرخص أو إلى أي قسم منه في جميع الاوقات ليحول دون وقوع أية مخالفة
لأحكام هذا القانون أو ليتحرى عن أية مخالفة وقعت فيه ويجوز له أن يأخذ أي مقياس أو عيار أو عينة من المسكرات أو
دفتر حساب المسكرات أو المواد المعدة لصنعه مما يجده في ذلك المحل ويشترط في ذلك أنه اذا كان قد ورد في البيان المتعلق
بمحل صاحب المعمل ذكر صريح باستعمال أي قسم منه لصنع النبيذ أو معالجته لمقاصد دينية فلا يجوز أن يؤخذ مقياس أو عيار
أو عينة المسكرات أو أية مواد أخرى إلا من قبل موظف مفوض خطياً من قبل الوزير وكل من رفض أو تخلف بالذات أو بوسطة
أحد من مستخدميه أو العاملين تحت امرته أو بموافقته أن يأذن للموظف بالدخول الى المحل لتأدية واجباته يعاقب بغرامة
لا تتجاوز مئة دينار.
2- يجوز لأي موظف مكوس أو موظف شرطة في أي وقت وبدون مذكرة تحر وتفتيش أن يدخل أي محل أو مكان ويفتشه اذا كان لديه
ما يحمله على الاعتقاد بأن مسكرات و جهاز تقطير أو أوعية أو عدداً أو مواد تستعمل لصنع المسكرات موجودة أو محفوظة
فيه بوجه غير مشروع ويجوز له أن يقتحم ذلك المحل أو المكان او أن يدخله بالقوة ويضبط أي جهاز تقطير أو وعاء أو
مسكر أو عدة يجدها فيه ويشترط في ذلك أنه لا يجوز له الدخول الى بيت سكن وضبط ما فيه إلا بعد الحصول على مذكرة تحر
وتفتيش بذلك.
3- يصادر جهاز التقطير والاوعية والمسكرات والعدد والمواد التي تضبط بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ويعاقب صاحبها
أو الشخص الذي وجدت في حيازته بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعاقب أيضاً كل شخص آخر يوجد في العقار أو المكان بغرامة
لا تزيد على (25) ديناراً.
4- كل من يعيق موظفاً عن القيام بواجباته أو يعتدي عليه أثناء قيامه بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو
بغرامة لا تزيد على مئة دينار.