الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 18- 1- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل أو خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة
بمقتضى أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
2- الرخص نوعان:-
أ- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل أو خارجه.
ب- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط.
3- لا يحق لأي شخص أن يتاجر في الكحول ما لم يكن حاملاً رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون وكل من وجدت في حيازته كمية
من الكحول تزيد على لتر يعتبر أنه يتاجر في الكحول.
4- الرخصة خصوصية للمرخص له وغير قابلة للتحويل ويعمل بها في المحلات المذكورة فيها فقط وتنتهي كل رخصة في اليوم
الواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها بموافقة السلطة بالطريقة المعينة.
5- لا يطبق هذا القانون على بيع الكحول الصافية من قبل الصيادلة المرخصين أو على بيع الكحول الممزوجة في أي دكان
( كانتين ) يدار مباشرة من قبل القوى العسكرية.
6- يصرح لورثة الشخص المرخص له أن يتعاطوا العمل في المحل المرخص له مدة شهر من تاريخ الوفاة على أن يقدموا خلال
هذه المدة طلباً لأعطائهم رخصة بأسمائهم أو باسم مشتري حق العمل ويكون أعطاء مثل هذه الرخصة منوطة بسلطة المكوس بالطريقة
المعينة.