التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 18- 1- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل أو خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. 2- الرخص نوعان:- أ- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل أو خارجه. ب- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط. 3- لا يحق لأي شخص أن يتاجر في الكحول ما لم يكن حاملاً رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون وكل من وجدت في حيازته كمية من الكحول تزيد على لتر يعتبر أنه يتاجر في الكحول. 4- الرخصة خصوصية للمرخص له وغير قابلة للتحويل ويعمل بها في المحلات المذكورة فيها فقط وتنتهي كل رخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها بموافقة السلطة بالطريقة المعينة. 5- لا يطبق هذا القانون على بيع الكحول الصافية من قبل الصيادلة المرخصين أو على بيع الكحول الممزوجة في أي دكان ( كانتين ) يدار مباشرة من قبل القوى العسكرية. 6- يصرح لورثة الشخص المرخص له أن يتعاطوا العمل في المحل المرخص له مدة شهر من تاريخ الوفاة على أن يقدموا خلال هذه المدة طلباً لأعطائهم رخصة بأسمائهم أو باسم مشتري حق العمل ويكون أعطاء مثل هذه الرخصة منوطة بسلطة المكوس بالطريقة المعينة.

الإحالة

المادة 18 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية