التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 27- تلغى القوانين والأنظمة والتعلميات الآتية:- 1- قانون صنع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 217 من الجريدة الرسمية. 2-قانون بيع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 323 من الجريدة الرسمية. 3-ذيل قانون صنع المسكرات لسنة 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية. 4-قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 328 من الجريدة الرسمية. 5-تعليمات بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 390 من الجريدة الرسمية. 6-أنظمة صنع المسكرات لسنة 1928 المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية. 7-قانون صنع وبيع الصادر بتاريخ 4 كانون الأول سنة 1927 المنشور في المجلد الثاني من مجموعة القوانين الفلسطينية الصادرة سنة 1933 الباب (71) مع ما صدر عنه من أنظمة وما أدخل عليه من تعديلات. 8- أي تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون يكون أحكامه مغايرة لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 27 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية