الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 27- تلغى القوانين والأنظمة والتعلميات الآتية:-
1- قانون صنع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 217 من الجريدة الرسمية.
2-قانون بيع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 323 من الجريدة الرسمية.
3-ذيل قانون صنع المسكرات لسنة 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية.
4-قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 328 من الجريدة الرسمية.
5-تعليمات بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 390 من الجريدة الرسمية.
6-أنظمة صنع المسكرات لسنة 1928 المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية.
7-قانون صنع وبيع الصادر بتاريخ 4 كانون الأول سنة 1927 المنشور في المجلد الثاني من مجموعة القوانين الفلسطينية
الصادرة سنة 1933 الباب (71) مع ما صدر عنه من أنظمة وما أدخل عليه من تعديلات.
8- أي تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون يكون أحكامه مغايرة لأحكام هذا القانون.