الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 4- 1- لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يقتنى جهازاً للتقطير أو أن يستعمله أو يتعاطى صنع المسكرات ما لم يكن قد
حصل على رخصة بذلك بمقتضى هذا القانون وفق الانموذج المعين وقدم ضماناً بالصورة المعينة لقيامه بتعهداته خير قيام.
2- كل من يصنع مسكراً بدون رخصة أو يقتني أي جهاز تقطير أو يحفظه أو يستعمله أو يقتني أية أوعية أو عدد أو جهازات
يمكن استعمالها في صنع المشروبات المخمرة في ظروف تدل على أنها حفظت أو استعملت لصنع المسكرات خلافاً للقانون يعاقب
بغرامة لا تزيد على مئة دينار وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمسة أمثال رسم المكوس عن أي مسكر يثبت أنه صنع خلافاً للقانون.
3- لا يجوز اخراج الكحول من المصنع إلا باذن خاص من سلطة المكوس.
4- يجوز نقل الكحول من مصنع لآخر بموافقة سلطة المكوس.
5- لا يجوز اخراج المشروبات الروحية من المصنع أو من مستودعات الجمارك إلا باذن خاص من سلطة المكوس على أن يكون ذلك
بقوارير لا تقل سعتها عن 15 سنتلترا ولا تزيد على مئة سنتلتر بعد أن تطوق بالبندرول المخصص لذلك وفق أحكام قانون
البندرول.