التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2424
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978

المادة 12- أ- للمؤسسة موازنة مستقلة. ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من: 1-واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والاجور عن الخدمات التي تقدمها. 2- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. 3- القروض والهبات والمنح التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء. 4- المبالغ التي قد تقدمها لها الحكومة. ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية. د- يرفع المجلس للوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا عن اعمال المؤسسة مع الحساب الختامي وحساب الارباح والخسائر. هـ- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس ان يكلف فاحص حسابات قانوني للقيام بهذه المهمة.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية