الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978
المادة 5- اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:
أ- تؤول للمؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل
جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل من دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وكأنها معقودة مع
المؤسسة التي تصبح الخلف القانوني لهما في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
ج- ينتقل جميع العاملين في دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية بميناء العقبة الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات
المترتبة عليهم.