الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978
المادة 12- أ- للمؤسسة موازنة مستقلة.
ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من:
1-واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والاجور عن الخدمات التي تقدمها.
2- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة.
3- القروض والهبات والمنح التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.
4- المبالغ التي قد تقدمها لها الحكومة.
ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية.
د- يرفع المجلس للوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا عن اعمال المؤسسة مع الحساب
الختامي وحساب الارباح والخسائر.
هـ- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس ان يكلف فاحص حسابات قانوني للقيام بهذه المهمة.