التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2424
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978

المادة 16- يلغى قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 على ان يراعى في ذلك ما يلي: أ- ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بموجبهما معمولا بها الى ان تلغى او تستبدل بانظمة اخرى تصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- ان تعتبر اية اشارة الى دائرة ميناء العقبة او المؤسسة البحرية لميناء العقبة في اي من الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأنها اشارة الى المؤسسة.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية