الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير: وزير النقل.
المؤسسة: مؤسسة الموانئ.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الموانئ: الموانئ البحرية الاردنية وتحدد منطقة كل منها بقرار من مجلس الوزراء بنا ء على تنسيب الوزير.
السفينة: اي مركب صالح للملاحة مهما كانت حمولته وتسميته ويشمل ذلك اجزاءه وفروعه الاصلية او المتحركة وجميع - التفرعات
الضرورية لاستثمار السفينة.
البضائع: جميع انواع السلع والمنتوجات الصناعية والمواد الخام والحيوانات.
التفريغ: تفريغ البضائع من السفينة الى ارصفة الميناء والمواعين باية وسيلة.
التحميل على البواخر: تحميل البضائع على السفن من رصيف الميناء والمواعين باية وسيلة.
التجريم: 1- تلقي البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكها من الالات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف
وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا
من حافة الرصيف.
2- تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة السفينة ووضع البضاعة تحت روافعها
وتعليقها فيها من اجل عمليات التنفيذ.
التحميل على الشاحنات: نقل البضائع من الارصفة الى داخل او خارج المستودعات وتكديسها ضمن حدود منطقة المؤسسة ثم تحميلها
من مكانها على الشاحنات طبقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.