التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2424
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978

المادة 5- اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون: أ- تؤول للمؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل من دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وكأنها معقودة مع المؤسسة التي تصبح الخلف القانوني لهما في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات. ج- ينتقل جميع العاملين في دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية بميناء العقبة الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية