الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
المادة 18 -
يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية
الاولى (البكالوريوس) وذا خبرة في التعليم في الوزراة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · 4- جهاز وزارة التربية والتعليم
الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
الإحالة
المادة 18 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.