الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
تناط بالمجلس المهام التالية:
أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية:
1- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية.
2- مناهج المباحث الدراسية.
3- الكتب المدرسية المقررة وأدلتها ، ولايجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي المؤسسة تعليمية الا بموافقة
المجلس.
ب- على الوزير ان يعرض على المجلس الامور التالية لاخذ رأيه فيها:-
1- السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون.
2- ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة.
3- الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية.
4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين.
5- مشروع الموازنة العامة للوزارة.
6- النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس.
7- نتائج الامتحانات العامة.
ج- للوزير ان يعرض على المجلس اي أمر آخر من غير الامور المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة لاخذ رأيه
فيها.