الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
أ- تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل ، تُمنح للناجح فيه اي من الشهادتين التاليتين
:-
1- شهادة الدراسة الثانوية العامة مبيناً فيها نوع التخصص.
2- شهادة الكفاءة المدرسية.
ب- تحدد المواد والمستويات الدراسية المطلوبة لكل من الشهادتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من
هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج-1- تستوفي الوزارة بدلاً نقدياً من المشتركين في الامتحان العام ، يحدد مقداره وكيفية دفعه وسائر الامور المتعلقة
به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- تحدد اجور العاملين في الامتحان العام وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د-1- تجري الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليم لمقاصد تحسين
نوعيته0
2- تحدد مكافآت القائمين على اجراء هذه الاختبارات وكيفية دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.